بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطاهرين.
المطلب السادس : الكفر : وفيه بحوث : الأول : وفيه مسائل :
الاولى : لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية.
وأما الكتابية فقد اختلفوا فيها على أقوال ستة ، والأصل في ذلك اختلاف ظاهر الآيات والروايات في ذلك ، واختلاف الأفهام في الجمع بينها.
والأول من الأقوال المذكورة التحريم مطلقا ، وهو مذهب المرتضى والشيخ في أحد قوليه ، وهو أحد قولي الشيخ أيضا ، وقواه ابن إدريس ، قال المرتضى : مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات ، وقال الشيخ في الخلاف : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك ، واختار في كتابي الأخبار التحريم أيضا مطلقا.
والثاني : الجواز مطلقا ، وهو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابنه ، وابن أبي عقيل ، قال الشيخ علي المذكور على ما نقله عنه في المختلف : وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم