سنديهما واضحا الدلالة على المدعي ، والمستفاد منهما كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به ، وإن كان أصل الزوجية لا يقتضيه ، والواجب تخصيص الآيات الدالة على ميراث الزوجة بهما كما خصصت في الزوجة الذمية إذا أسلمت تحت كافر ، برواية أن الكافر لا يرث المسلم ، ومن ذلك يعلم الجواب عن قوله «ولا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجية. إلى آخره» فإنه مسلم إلا أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المذكورتين بمعنى أن الآيات وإن دلت على كونها زوجة ، والزوجية تقتضي الميراث ، إلا أن الخبرين دلا على تخصيص الميراث لعدم المقتضى فيجب تخصيص الآيات بهما ، فمع الاشتراط تدخل في عموم الآيات لعدم المقتضى للتخصيص ، ومع العدم يجب إخراجهما من العموم بالخبرين ، نعم هذا الحكم غريب لعدم النظير ، إلا أن الجمع بين الأدلة يقتضيه ، فلا بعد فيه ، وليس بعده (١) إلا اطراح الخبرين مع ما هما عليه من جودة الاسناد والدلالة على المراد.
وأما قوله «إن الاشتراط ليس بسبب شرعي في ثبوت الإرث. إلى آخره» فإنه مردود بأنه بعد دلالة النص على ذلك لا وجه لهذا الكلام لما يتضمنه من الرد على الامام عليهالسلام حيث جعله سببا في ذلك ، والأسباب لا تنحصر في دلالة الكتاب فهو وإن لم يثبت بالكتاب إلا أنه ثبت بالسنة.
وبالجملة فالنظر في أخبار المسألة بالتقريب الذي قدمناه في حمل بعضها على بعض يقتضي العمل بالقول المذكور.
ومما يتفرع على القول المذكور أنهما لو اشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فإن مقتضى الخبرين العمل بشرطهما ، وله نظائر في الأحكام كما في إرث المسلم الكافر دون العكس ، وإرث الولد المنفي باللعان إذا اعترف به الأب بعد ذلك فإن الولد يرثه وهو لا يرث الولد ، والله العالم.
الخامسة : اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج وانقضت
__________________
(١) الظاهر أن في العبارة سقط وهو أنه ليس بعده أزيد أو أبعد من اطراح الخبرين.