على ما ذكرناه.
الثاني : إنه له تجدد بعد وطئها ولو مرة واحدة فإنه لا فسخ لها ، فلتصبر فإنها قد ابتليت ، وهو أشهر القولين بين الأصحاب ، وذهب الشيخ المفيد وجماعة إلى أن لها الفسخ أيضا للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطي ، وفيه طرح للأخبار المصرحة بالصبر لها وأنها قد ابتليت كرواية إسحاق بن عمار ، ورواية الضبي ورواية السكوني.
وظاهره في المسالك الميل إلى القول الثاني لضعف الأخبار المذكورة ، لأن الجمع بين الأخبار بحمل المطلق على المقيد فرع تحقق المعارضة ، وهذه الأخبار تقصر عن معارضة الأخبار المطلقة التي فيها الصحيح كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : وتوقف في المختلف وله وجه ، انتهى.
أقول : وسيأتي تتمة الكلام في هذا المقام في المطلب الآتي في أحكام العيوب إن شاء الله تعالى.
الثالث : لو رضيت من المرأة بالزوج بعد العلم بالعنن فإنه لا خيار لها ، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
الرابع : الظاهر من الأخبار المتقدمة أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء ، سواء كانت هي أو غيرها ، فلو عجز عنها مع إمكان إتيانه غيرها لم يسم عنينا ، فإن قوله في رواية الضبي «إذا علم أنه لا يأتي النساء ، فرق بينهما». وقوله في رواية أبي بصير «ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع». ظاهر فيما قلناه ، ونحوهما غيرهما.
ويظهر من عبارة الشيخ المفيد المتقدمة أن المعتبر في صدق العنن وعدمه إنما هو بالنسبة إلى الزوجة ، ولا عبرة بغيرها ، حيث قال : فإن وصل إليها ولو مرة واحدة فهو أملك بها ، وإن لم يصل إليها في السنة كان لها الخيار ، ومفهومه