العبد ـ إذا تزوج امرأة حرة ، أو تزوج وليدة قوم آخرين ـ إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق».
وما رواه في الكافي (١) عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها ، قال له : اعتزلها فلما طمثت وطأها ، ثم يردها عليه إذا شاء».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٢) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (٣) قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».
وما رواه في الكافي (٤) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما ، فيفر العبد ، كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ، فاعتدي فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها».
وعن حفص بن البختري (٥) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨١ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٠ ب ٤٥ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٨١ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٦ ح ٤٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٠ ب ٤٥ ح ١.
(٣) سورة النساء ـ آية ٢٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٨١ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٠ ح ٣.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١٦٩ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥١ ح ٨.