إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر الأصحاب وجوب القبول على كل من القولين ، قال في المسالك : أما على العقد فظاهر ، واما التمليك فلأنه في معنى هبة المنفعة فيكون أيضا من قبيل العقود ، وإنما نفينا عنه اسم عقد النكاح ، لا مطلق العقود ، فالتحقيق أنه عقد في الجملة على التقديرين ، انتهى.
وفيه أنه لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في المقام أنها على كثرتها وتعددها لا إشارة فيها إلى اعتبار القبول كما عرفت من الأخبار المتقدمة ونحوها غيرها فإنها كلها على هذا المنوال ، بل هي بالدلالة على العدم أنسب وإليه أقرب ، وقد اعترف بذلك أيضا سبطه السيد السند في شرح النافع ، فقال بعد نقل ذلك عنهم : وليس في الروايات ما يدل عليه ، بل الظاهر منها خلافة ، انتهى.
ثم إن المشهور بينهم أنه لا يفتقر إلى تعيين مدة ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه يفتقر ، ولم نقف له على دليل ، والروايات على كثرتها خالية من ذلك ، والظاهر أنه لا يشترط فيه ما تقدم في نكاح الإماء من الاشتراط بفقدان الطول وخوف العنت لإطلاق أكثر الأخبار وخصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة وهي الأولى منها ، ورواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة أيضا.
الرابع : اختلف الأصحاب في تحليل السيد أمته لعبده ، فذهب جملة منهم الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده فخر المحققين إلى العدم لصحيحة علي بن يقطين (١) عن أبي الحسن عليهالسلام «أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له». واستدلوا أيضا بأنه نوع تمليك ، والعبد ليس أهلا له.
وذهب ابن إدريس والمحقق في الشرائع إلى الجواز ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب (٢) عن فضيل مولى راشد قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لمولاي في
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٣ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٣٨ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٦ ح ١.