أحدهما فقولان : أحدهما أن لها مهر مثلها ، والثاني لا مهر لها ، وهو الصحيح عندنا ، وفيه خلاف ، هذه صورة ما نقله في المختلف عنه ، ومع ذلك فإن الشهيد الثاني في المسالك بعد أن نقل عن المختلف ما ذكرناه ، وكذا عن الشهيد في شرح الإرشاد ، اعترضهما بأن في هذا النقل نظرا لأن الشيخ إنما ذكر هذه العبارة والخلاف المذكور في مفوضة البضع ، وأما مفوضة المهر فلم يذكر حكم موت الحاكم فيها أصلا.
وذهب ابن إدريس إلى عدم ثبوت شيء مع موت الحاكم قبل الحاكم قال : لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم لم يثبت للزوجة مهر ولا متعة كمفوضة البضع ، لأن مهر المثل ، إنما يجب بالدخول ، والمتعة إنما تجب بالطلاق ، والأصل براءة الذمة : وإلحاق الموت بالطلاق قياس ، وإلى هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد أيضا ، والخبر الصحيح حجة على من عدا ابن إدريس ، فإنه بمقتضى أصوله الغير الأصيلة لا يلزمه القول به ، والله العالم.
البحث الثالث : في اللواحق وفيه مسائل :
الاولى : المشهور بين الأصحاب أن المهر كلا أو بعضا لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه بل يكون دينا عليه ، طالت المدة أم قصرت ، طالبت أم لم تطالب ، ويدل عليه ظاهر قوله عزوجل «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» (١).
ومن الأخبار الدالة على ذلك ما رواه في الكافي (٢) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس».
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤١٣ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٨ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٣ ح ١.