عليه الحكم الذي عينه قبول الفراق إن رأيا المصلحة فيه فرضي وقبل بذلك كما أشارت إليه الأخبار المتقدمة سيما مرسلة فضالة.
وبالجملة فإن الظاهر عندي من الأخبار هو ما ذكرته (١) وافق كلامهم أو خالفه.
الخامس : المشهور بينهم أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين ، بأن يكون المبعوث من قبل الزوج من أهله والمبعوث من قبل الزوجة من أهلها ، وهو قول الشيخ في المبسوط وابن البراج وتبعهما الأكثر ، وإن دل ظاهر الآية على ذلك ، لحصول الغرض بهما وإن كانا أجنبيين ، وأجابوا عن الآية بأنها مسوقة للإرشاد ، فلا يدل الأمر فيها على الوجوب ، بل هي من قبيل «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» (٢).
__________________
(١) أقول : ما اخترناه نقله في المختلف عن ابن حمزة ، قال : المشهور أنه ليس للحكمين التفريق إلا بإذن الزوجين ، وقال ابن حمزة يبعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها لتدبير الأمر ، فإن جعل إليهما الإصلاح والطلاق أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة ، وأن لهما القول وحضر كل الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله ، وان كان ما رأياهما الإصلاح أصلحا من غير مراجعة ، فان رأيا التفريق بينهما بطلاق أو خلع لم يمضيا الا بعد المراجعة ، فإن رضيا فذاك وان أبيا ألزمهما الحاكم القيام بالواجب.
لنا ما رواه الحلبي في الخبر ، ثم أورد حسنة الحلبي ثم قال : احتج ابن حمزة بما رواه سماعة ، ثم ذكر موثقة سماعة ، ثم أجاب عنها بمنع صحة السند.
أقول : قد عرفت أن المفهوم من الاخبار أن الوجه في عدم الاستئذان في الفراق انما هو من حيث اشتراط الحكمين على الزوجين الرضا بكل ما حكما به ، وقبول الزوجين ذلك ، لا من حيث إطلاق أمر الإمام لهما كما ذكره ابن حمزة ، وبالجملة فإن كلامهم في المقام على غاية من البعد عن ظواهر الاخبار كما أوضحناه في الأصل. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) سورة البقرة ـ آية ٢٨٢.