المسالك ما وقع من الاضطراب في هذا المقام ، وقد قدمنا عنه في كتاب الوصايا في مسألة ما لو أوصى له بأبيه فقبل الوصية ما هو ظاهر بل صريح في إبطال هذا الكلام وأنه من أضعف الأوهام.
فإنه قال : ولا يقدح دعواه الإجماع في فتوى العلامة بخلافه ، لأن الحق أن إجماع أصحابنا إنما يكون حجة مع تحقق دخول قول المعصوم عليهالسلام في جملة أقوالهم ، فإن حجيته إنما هي باعتبار قوله عندهم ، ودخول قوله في أقوالهم في مثل هذه المسألة النظرية غير معلوم ، وقد نبه المصنف في أوائل المعتبر على ذلك فقال : إن حجية الإجماع لا تتحقق إلا مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم عليهالسلام في قول المجمعين ، ونهى عن الاغترار بمن يتحكم ويدعي خلاف ذلك ، وهذا عند الإنصاف عين الحق ، فإن إدخال قول شخص غائب لا يعرف قوله في قول جماعة معروفين بمجرد اتفاقهم على ذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكم بارد ، وبهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخر لغيره من المتقدمين في كثير من المسائل التي ادعوا فيها الإجماع إذا قام عنده الدليل على ما يقتضي خلافهم ، وقد اتفق ذلك لهم كثيرا ، لكن زلة المتقدم مسامحة عند الناس دون المتأخر. انتهى ، وهو جيد يستحق أن يكتب بالنور على وجنات الحور.
المقام الثاني في الأحكام واللواحق التابعة للمقام :
وفيه مسائل : الأولى : لا ريب ولا إشكال في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة ، ووجوب الوفاء به لعموم الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بها ، والمفهوم في كلام أكثر الأصحاب أن الشرط إنما يعتد به ويجب الوفاء إذا وقع بين الإيجاب والقبول ليكون من جملة العقد اللازم ، فلو قدمه على العقد أو أخره عنه لم يقع معتدا به ، لأنه والحال هذه لا يكون محسوبا من العقد.
وقال الشيخ في النهاية : كل شرط يشترط الرجل على المرأة يكون له