و (رابعها) أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، لأن مهر المثل إن كان أقل فهو عوض البضع حيث تبين بطلان العقد ، وإن كان المسمى هو الأقل فقد قدمت على أن لا يستحق غيره.
وأورد عليه بأنه يشكل بأن المسمى إنما رضيت به على وجه مخصوص وهو كونها زوجة ، فلا يلزم الرضاء به على تقدير فساد العقد ، ثم إنه على تقدير صحة القول المذكور فلو كان في أثناء المدة فالمعتبر الأقل من قسطها من المسمى ومهر المثل بأحد الاختيارين.
قال في المسالك : ولا بأس بهذا القول لو قال به أحد يعتد به من الفقهاء بحيث لا يخرق الإجماع إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هو المشهور.
واعترضه سبطه في شرح النافع فقال بعد نقل ذلك عنه : أقول : إن إحداث القول في المسألة إنما يمنع منه إذا كان قد انعقد الإجماع البسيط أو المركب على خلافه لاقتضائه الخروج عن قول الامام عليهالسلام لدخول قوله عليهالسلام في أقوال المجمعين كما هو المقدر ، هذا إنما يتحقق إذا نقل الإجماع في المسألة ، أما إذا وجد فيها منا قول أو أقوال ولم ينقل عليها إجماع ولا ظهر المخالف فإن ذلك لا يكون إجماعا ولا يقتضي المنع من إحداث قول مخالف له ، وإن لم يعلم وجود قائل به.
هذا كله بعد تسليم كون الإجماع المنقول في كتب الأصحاب هو الإجماع الذي علم فيه دخول قول المعصوم عليهالسلام في أقوال المجمعين ، ومن تتبع كلام الأصحاب وما وقع لهم في نقل الإجماع من الاختلاف والاضطراب خصوصا ما وقع في كلام الشيخ والمرتضى من دعوى كل منهما الإجماع على نقيض ما ادعى عليه الآخر في عدة مسائل ، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع في مسائل كثيرة وإفتائه بخلاف ذلك في مواضع أخر علم أنهم لا يريدون بالإجماع ذلك المعنى ، وإنما يريدون به المشهور بين الطائفة أو غير ذلك مما لم تثبت حجيته والله العالم ، انتهى وهو جيد.
أقول : لا يخفى على من تتبع كلام شيخنا الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ في