وإن لم يكن وطئ واحدة منهما تخير ، وعلل الحكم الأول بأن وطئ كل من الام والبنت يحرم الأخرى سواء وقع بعقد أو ملك أو شبهة.
وعلل الثاني بأنها أم امرأة مدخول بها أو بنتها ، وكلتاهما محرم ، وأما المدخول بها أيتهما كانت ، فإنه يستقر حل وطئها إذ لا موجب لتحريمها.
وعلل الثالث بما تقدم في المسلم إذا تزوج الأختين دفعة أو ملكهما فإنه يتخير لنكاح أيتهما شاء ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
الثاني : قالوا : لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء وإن كان قد وطأها ، بخبر فيروز الديلمي (١) حيث أسلم عن أختين فخيره النبي صلىاللهعليهوآله في إمساك أي الأختين شاء ، ووطئهما لا دخل له في التحريم هنا ، إذ ليستا مثل الام والبنت ويصير حكم غير المختارة حكم الزائد على العدد الشرعي.
الثالث : لو أسلم عن عمة وبنت أخيها ، أو خالة وبنت أختها فإن رضيت العمة أو الخالة بالجمع بينها وبين بنت أخيها أو بنت أختها فلا بحث ، وإن اختارتا عدم الجمع تخير بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها فكل من اختارها صح نكاحها وبطل نكاح الأخرى كما في الأختين ، ولو أسلم عن حرة وأمة ، فإن رضيت الحرة بالجمع فلا إشكال ، وإلا انفسخ عقد الأمة وبقيت الحرة وحدها ، ثم أنه على تقدير رضى الحرة بالجمع فعند الأصحاب أنه لا يبنى على القول بجواز نكاح الأمة بدون الشرطين بل هو جاز على القولين ، لأن محل الخلاف كما تقدمت الإشارة إليه إنما هو في ابتداء نكاح الأمة لا في استدامته ، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ، كما أنه ليس له العقد على الكتابية على القول به ، وله استدامته على هذا القول ، ولا فرق في رضى العمة أو الخالة أو الحرة بالجمع بين كونه في حال الكفر أو حال الإسلام ، فلو رضين في حال الكفر فليس لهن الرجوع عنه بعد الإسلام تمسكا بالاستصحاب ولأن نكاح الكفر صحيح ، فإذا
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٨٤.