يحيى ، ولعله الأقرب فتكون الرواية ضعيفة بهذا الاصطلاح.
وموثقة سماعة (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الامام أن يفتديه ، ولا يملك ولد حر».
واستدل السيد في شرح النافع على الحرية كما قدمنا نقله عنه بصحيحة الوليد بن صبيح (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام المتقدمة لقوله في آخرها «أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى». وعلى وجوب القيمة على الأب بصحيحة محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها». ثم قال : وفي هذه الرواية دلالة على حرية الولد أيضا.
وأنت خبير بأن الرواية الاولى لا دلالة فيها على القيمة ، والثانية لا دلالة فيها على الحرية ، فقوله «وفي هذه الرواية دلالة على حرية الولد» لا أعرف له وجها.
والشيخ قد حمل صحيحة الوليد على أحد وجهين : أحدهما أن يكون قد شهد شاهدان عنده أنها حرة والثاني أن يكون الأب قد رد ثمنهم.
واحتمل بعضهم أن هذا الكلام منه عليهالسلام على جهة الإنكار دون الاخبار
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٠ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٩ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٤ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٩ ح ٥٧ وص ٤٢٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٧ ح ١ ، وما في المصادر اختلاف يسير مع ما ذكره ـ قدسسره.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٠ ح ٨.