بقرينة الشرط ، وهو قريب ، بل الظاهر أنه أقرب من حملي الشيخ.
ومن أخبار المسألة موثقة سماعة (١) قال : «سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها ، وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له ، قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة ، فلا تملك ولده ويكونون أحرارا».
وفي هذا الخبر دلالة على ما دلت عليه رواية زرارة (٢) المتقدمة من حرية الولد إن أقامت البينة على ما ادعت من الحرية ، وتزوجها الرجل بناء على ذلك ، وإلا فالولد رق ، وهي مؤيدة للقول المشهور برقية الولد بناء على ظاهر الحال ، وهي بالنسبة إلى فك الولد بالقيمة مطلقة ، فيحمل إطلاقها في ذلك على ما تضمنته موثقة سماعة (٣) المتقدمة ، وكذا صحيحة محمد بن قيس من وجوب فك الأب له بالقيمة جمعا بين الأخبار.
ومنها موثقة محمد بن قيس (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى علي عليهالسلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه وولدها عبيد».
وهذه الرواية أيضا صريحة في الرقية كما هو القول المشهور ، وأما بالنسبة إلى فكه بالقيمة فهي مطلقة ، فيجب تقييد إطلاقها بما في الصحيحة المتقدمة الدالة على أن المولى يأخذ قيمة الولد ، وأخذ القيمة هو الأنسب بالرقية لا بالحرية
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٩ ح ٥٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٨ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٠ ح ٥٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٨ ح ٣.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٠ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٩ ح ٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٩ ح ٥٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٨ ح ٤.