منها ما رواه الكليني (١) عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المهر ما هو؟ قال : ما تراضى عليه الناس».
وعن زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الصداق كل شيء تراضى الناس عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة».
وعن فضيل بن يسار (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق».
وعن أبي بصير (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال : كف من طعام ، دقيق أو سويق أو تمر».
وما رواه ابن بابويه (٥) في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول «أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام قال : أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال : كفين من بر». ونقل عن ابن بابويه أنه قال : أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه.
وربما كان مستنده ما رواه أبو بصير (٦) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن متعة النساء؟ فقال : حلال ، وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٤ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٢٣ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٢ ح ٦.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٤ ح ٥ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ١ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧١ ح ٥.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٥٧ ح ٢ مع اختلاف يسير ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٠ ح ٥٠ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧١ ح ٢.
(٦) الكافي ج ٥ ص ٤٥٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٠ ح ٥١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٠ ح ١.