وفيه أن الظاهر إن الرجل المذكور هو ما ذكره النجاشي بقوله الحسن بن زياد العطار مولى بني ضبة كوفي ثقة ـ إلى أن قال : ـ له كتاب يروي عنه ابن أبي عمير فإن الوصف بالعطار ورواية ابن أبي عمير عنه قد اتفقت عليه العبارتان ، ولكن النجاشي زاد ذكر الأب ، والشيخ لم يتعرض له ، وبالجملة فالمتأمل في ذلك لا يخفى عليه أن الرجل واحد.
وأجاب الشيخ عن الروايات الأولة بالحمل على أحد وجهين :
(الأول) الحمل على اشتراط الأب الحرية فإنها مجملة قابلة لذلك.
(الثاني) الحمل على أن يكون ضم ولده إليه ولحوقه به بالقيمة كما هو صريح عبارته في النهاية المتقدمة ذكرها ، ويبعد الأول قوله عليهالسلام في آخر حسنة زرارة قد حلله منها وهو لا يأمن ذلك ، ويرجح الثاني قوله عليهالسلام في آخر رواية إبراهيم بن عبد الحميد «يقوم الولد عليه بقيمته». وقوله في آخر صحيحة ضريس «قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة».
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ـ بعد أن أورد حسنة زرارة وصحيحة ضريس ـ ما صورته : قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمة الله عليه ـ : هذان الحديثان متفقان ، وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة قال «يضم إليه ولده». يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر. انتهى ، وهو جمع حسن بين الأخبار ، وقد رجحه السيد السند في شرح النافع فإنه قال ـ بعد نقل كلام الصدوق ـ : وما ذكره من الجمع جيد.
وأما ما احتج به بعض المتأخرين من عموم الأخبار المتقدمة ـ في المسألة الثانية من المطلب الأول الدالة على أن ولد الحر لا يكون إلا حرا ـ منظور فيه بأن الدليل هناك مورده التزويج ، والتحليل أمر آخر ، ولهذا أن الشيخ في المبسوط فرق بين ما إذا قلنا بأن التحليل عقد كما هو قول المرتضى أو إباحة ، فأوجب إلحاقه بالحر منهما على الأول وحكم بالرقية على الثاني ، فقال على