وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر ، قال : إن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة».
وروى الشيخ هذه الرواية في التهذيب بسند آخر ضعيف ، وهو الذي نقله الأصحاب في كتب الاستدلال ، ولذا ردوا الرواية بذلك كما أشار إليه المحقق في الشرائع ، وصرح به الشارح في المسالك ، والعلامة في المختلف ، ولم يقفوا على رواية الشيخ لها بالسند الآخر الصحيح ومثله الصدوق في الفقيه.
ويدل على ذلك صحيحة الحسن العطار (١) وهو الحسن بن زياد العطار ، وقد وثقة النجاشي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عارية الفرج؟ قال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد ، فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه». والمراد بالعارية هنا التحليل كما تقدم ذكره.
وما رواه في التهذيب (٢) عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن عليهالسلام «في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطأها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته».
وقد رد المتأخرون هذه الروايات بضعف الاسناد ، وقال في المسالك : وفي طريق الاولى علي بن فضال ، والثانية مجهولة بالعطار ، والثالثة بعبد الرحمن بن حماد ، وأراد بالأولى صحيحة ضريس بناء على نقلها بذلك السند الضعيف كما عرفت ، وأراد بالثانية صحيحة الحسن العطار ، وبالثالثة رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، ومثله العلامة في المختلف ، وكان الحامل لهم على الطعن في الحسن العطار هو ما في الفهرست من قول الشيخ : الحسن العطار له أصل يروى عنه ابن أبي عمير ،
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٠ ب ٣٧ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٨ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤١ ح ٥.