ولا بنت أختها إلا مع الاذن ، ولو فعل كان العقد باطلا.
أقول : قد تقدم الكلام في هذه المواضع ، وكلما ثبت هناك من الجواز أو التحريم فهو يجري في هذا الموضع أيضا من هذه المذكورات وغيرها ، فلا وجه لإعادته.
الثانية : قالوا : يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ، وليس ذلك شرطا في الصحة ، وهذا الكلام يتضمن جملة من الأحكام.
(منها) يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة ، ويدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة (١) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : «سأل رجل أبا الحسن الرضا عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة ، فإن الله عزوجل يقول «الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (٢) وفي رواية الفقيه «إلا بمأمونة». عوض «مؤمنة».
وفي حديث أبي سارة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنها ـ يعني المتعة ـ قال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ، إن الله عزوجل يقول «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» (٤) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك».
أقول : قد قيل في معنى هذا الخبر وجوه : (أحدها) إن من لا تأمنها على درهمك كيف تأمنها على فرجك ، فلعلها تكون في عدة غيرك فيكون وطؤك
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٥٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٩ ح ٨٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥١ ح ٣.
(٢) سورة النور ـ آية ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥٣ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٢ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥١ ح ٢.
(٤) سورة المؤمنون ـ آية ٥.