لم يكن أولى بالدلالة على الموافقة ، فإن كلامهم يدور على أن ذلك إنما هو مذهب المخالفين ، والقول به إنما هو على جهة التقية منهم ، وهو ظاهر فيما قلناه وواضح فيما ادعيناه.
المسألة الثالثة : الظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا فسخ الزوج قبل الدخول فإنه لا مهر لها ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به على المدلس ، ويدل على الحكم المذكور جملة من الأخبار المتقدمة في المقام الثاني من سابق هذا المطلب مثل صحيحة أبي عبيدة (١) وهي الرواية السابعة من تلك الروايات ، وقوله فيها «وترد على أهلها بغير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه ، وترد إلى أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له ، قال : وتعتد عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة ولا مهر».
ورواية رفاعة (٢) وهي الخامسة من الروايات المتقدمة ، وقوله عليهالسلام فيها «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها».
وصحيحة الحلبي أو حسنته (٣) وهي الثانية من تلك الروايات وفيها «قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٨ ح ١٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٥ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٦ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٦ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٣ ح ٦.