وجواز زنا بهن الرسل ، فأخبروا بالحال ، وردوا الجواري (١).
وظاهر صاحب الوسائل عموم هذا الحكم لغيرهم عليهمالسلام أيضا فقال : باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها ، والظاهر بعده ، فإن ظاهر الخبر الأول هو اختصاص هذا الحكم بهم عليهمالسلام لقوله عليهالسلام «إنا أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا» لا أنه عام لغيرهم ، مع ما عرفت من الأخبار المتكاثرة الدالة على جواز تزويج الزانية ، والمتعة بها ، وإمساك امرأته التي يعلم أنها تزني ، وجوازه في الحرة ـ خصوصا الزوجة ـ يقتضي ثبوته في الأمة بطريق أولى كما لا يخفى.
وروى في الكافي (٢) عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال : «قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة ، فوقعت مني كل موقع ، فقال : سل عن أمها لمن كانت ، فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد».
أقول : قد تقدم في باب الرضاع أخبار عديدة نظير هذا الخبر في الاسترضاع ممن ولادتها من الزنا.
ومنها رواية إسحاق بن عمار (٣) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت ، واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم».
وقد صرح جملة من الأصحاب بالإعراض عنها ، وارتكبوا التأويل فيها بالحمل على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها ، فإن الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن ، مستندين إلى أن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه ، ولا يرفع حكمه ، فكيف يطيب لبنه ، وهذه المناقشة تجري في هذا الخبر أيضا إلا أنها
__________________
(١) الخرائج ص ٢٩٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٣ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٥٦٠ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٠ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٤٣ ح ٦ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٩ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٨٥ ح ٥.