غير ملتفت إليها ، فإنه اجتهاد في مقابلة النصوص ، واستبعاد محض بل جرأة على أهل الخصوص.
وروى الشيخ (١) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته». وهو محمول على كون الشراء وقع بعد تحقق الولد كما هو ظاهر الخبر المذكور.
وعن أبي بصير (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا ، وقال : لكل قوم نكاح».
أقول : فيه دلالة على عدم جواز قذف أصحاب الملل والأديان والطعن في أنسابهم بما خالف مقتضى شريعتنا إذا كان سائغا في شرائعهم ، وعليه تدل جملة من الأخبار.
منها ما رواه في التهذيب (٣) عن عبد الله بن سنان في الحسن قال : «قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح امه وأخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم».
وعن أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز». إلى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ١٦٣ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٠٧ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٦ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٧٢ ح ٩٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٨ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٥٧٤ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٦ ح ١٦٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٨ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٧٥ ح ١١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٨ ح ٣.