وروى في الكافي (١) عن أبي شبل قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه ، فما توبته؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن» الحديث.
والأصحاب قد صرحوا في هذا الموضع بأنه في صورة طلب التحليل والبراءة منه يعرض له ويكنى ولا يصرح ، لما فيه من إثارة العداوة ومزيد الشحناء ، والخبر كما ترى بخلافه.
وعن سليمان بن صالح (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ، ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، فقال : هذا غاصب ، فأين هو من اللطف».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن؟ قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت : إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم» الحديث.
أقول : وهذا الخبر من قبيل ما تقدم من مرسلة الخزاعي وأخبار الرضاع.
وعن محمد بن مسلم (٤) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها؟ قال : مرها ، فلتحللها يطيب اللبن».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٩ ، الفقيه ج ٤ ص ٢٨ ح ٥٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٢ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٠ ح ١٠ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٣ ح ٣٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٥٩ ح ٤٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٢ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٧٠ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٣ ح ١.