من المسألة الاولى من المطلب الأول من هذا الفصل ، والله العالم.
المقام الثالث في الطلاق : لا خلاف نصا وفتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج السيد عبده أمته ، فإن الطلاق بيد السيد ، وله أن يأمر به وأن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق.
ومن الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي (١) عن ليث المرادي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه ، فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عزوجل يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» (٢) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقها».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل ، وتزوجها بإذن مولاها وإذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز».
وما رواه الكافي (٤) عن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليهالسلام في حديث قال : «وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته ، فقال : الطلاق بيد المولى».
وما رواه في التهذيب (٥) عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : طلاق
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٨ ح ٥٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٧ ب ٦٦ ح ٤.
(٢) سورة النحل ـ آية ٧٥.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٨ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥١ ب ٤٥ ح ٦.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤١ ب ٤٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٨ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥١ ح ٥.