فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده» (١).
وأنكر ابن إدريس ذلك هنا كما أنكر ثبوت الخيار للمشتري لما علم من ثبوت المهر بالعقد ، وتنصيفه بالطلاق قبل الدخول وقع على خلاف مقتضى الأدلة ، فيقتصر فيه على مورده ، وإلحاق غيره به قياس ، والرواية المذكورة ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة.
أقول : وملخص الكلام هنا يرجع إلى أنه من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فلا شك في قوة قول ابن إدريس عنده ، ولهذا مال إليه جملة من المتأخرين منهم صاحب المسالك وغيره ، ومن لا يرى العمل به فالدليل عنده موجود وهي الرواية المذكورة ، وروايات أخر في موارد أخر أيضا.
منها ما تقدم في المورد الرابع في المهر من الفصل الثالث في المتعة من موثقة سماعة (٢) قال : «سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق».
والتقريب فيها أنه لو لا أن الحكم تنصيف المهر هنا لكان الواجب أن لا ترد إليه شيئا أو ترد الجميع كما لا يخفى ، وفي رواية علي بن أبي حمزة المذكورة دلالة على أن المهر في الصورة المذكورة على السيد كما هو المشهور ، لا أنه يتعلق بكسب العبد كما ذهب إليه الشيخ ، وقد تقدم الكلام في ذلك في التذنيب الأول
__________________
(١) وقال في المسالك : وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ، وقول ابن إدريس وجيه في الموضعين ، والجماعة زعموا أن ضعف الرواية منجبر بالشهرة فوافقوا الشيخ هنا وان خالفوه في غيرها لعدم النص ، ويظهر من المصنف التوقف في المسألة وله وجه ، مراعاة لجانب الأصحاب ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٧٤ ح ٧٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠ ب ٤١ ح ٢.