في تنصيف المهر في هذه الصورة ونحوها كلامه عليهالسلام في كتاب الفقه.
وأما رواية قرب الاسناد الدالة على إعطاء المهر كملا فلا أعلم بها قائلا ، إلا أن المنقول عن ابن الجنيد أنه قال : إن المرأة إن اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر وإن لم يولج ، ويمكن جعل هذه الرواية مستندا له ، والعلامة في المختلف قد جعل كلام ابن الجنيد بناء على أصله من قوله بوجوب المهر بالخلوة (١) ، مع أن هذه الرواية كما ترى ظاهرة فيه.
(ومنها الجب) والمشهور بين الأصحاب على وجه لم ينقل فيه أحد خلافا هو عد الجب من العيوب الموجبة للفسخ ، وإن تردد فيه المحقق في الشرائع ، والظاهر أن وجهه عدم ورد نص فيه بخصوصه ، كغيره من العيوب المتقدمة ، وأن مقتضى العقد لزوم النكاح ، وفسخه يتوقف على دليل شرعي ، وليس فليس ، ويمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على ثبوت الخيار بالخصاء والعنن بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطي بالكلية ، ويعضده إطلاق رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة.
قال في المسالك : ويمكن إثباته من النصوص الدالة على حكم الخصاء فإنه أقوى عيبا منه لقدرة الخصي على الجماع في الجملة ، بل قيل : إنه يصير أقوى من
__________________
(١) قال العلامة في المختلف : المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح ، وقد نص عليه الصدوق في المقنع وأبوه والشيخ في النهاية وغيرهم ، وليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئا من المهر سوى هذا ، والأصل فيه اترافه على مخادمها وخلوته بها سنة ، وقال ابن الجنيد ـ رحمة الله عليه ـ : إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر وان لم يولج ، وهو بناء على أصله من أن المهر يجب بالخلوة كما يجب بالدخول ، انتهى.
أقول : قد عرفت أن مستند القول بالتنصيف انما هو صحيحة أبي حمزة ، وأما مذهب ابن الجنيد فيمكن أن يكون مستند رواية قرب الاسناد. (منه ـ قدسسره ـ).