له أولادا؟ فقال : أما من الأول فهو حر ، وأما من الآخر فإن شاء استرقهم».
هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، وأصحابنا لم ينقلوا لابن الجنيد من الأخبار سوى رواية أبي بصير كما في المختلف وشرح النافع للسيد السند ، وزاد في المسالك الاستدلال له برواية الحسن بن زياد ثم طعنوا فيها بضعف الاسناد ، والأخبار كما ترى فيها الصحيح باصطلاحهم بل هو أكثرها ، إلا أن هذه قاعدتهم غالبا من عدم إعطاء التتبع حقه في روايات المسألة.
والشيخ ـ رحمة الله عليه ـ في الاستبصار أجاب عن رواية أبي بصير بالحمل على ما إذا شرط عليه أن يكون الولد مماليك ، فإنهم يكونون كذلك ، وقال في التهذيب ـ بعد ذكر هذا الحمل ـ : وهذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه المراد بدلالة ما قدمناه من الأخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية فإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الوجه الذي ذكرناه. انتهى ، ولا يخفى ما فيه.
وأجاب عن رواية الحسن بن زياد وصحيحة عبد الرحمن بالحمل على التقية تارة ، قال : لأن في العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الام على كل حال ، وتارة على ما إذا كان الزوج مملوكا للغير ، قال : فإن الولد يكون لاحقا لها إلا أن يشترط مولى العبد.
أقول : والمسألة لتصادم هذه الأخبار وبعد ما ذكره من المحامل محل إشكال ، إلا أنه يمكن أن يرجح الحمل على التقية ، لشهرة القول الأول في الصدر الأول حيث لم ينقل المخالفة ثمة إلا عن ابن الجنيد سيما مع ما علم غالبا من جريه على مذهب العامة ، وقوله بأقوالهم ، وعمله بقياساتهم.
هذا كله مع الإطلاق وعدم الشرط ، وأما مع الاشتراط فإن كان الواقع هو اشتراط الحرية فلا خلاف ولا إشكال في صحة ذلك كما دلت عليه النصوص المتقدمة وإن كان الشرط هو الرقية فمحل خلاف وإشكال ، والمشهور صحة الشرط لعموم