بالأم خاصة ، كذا ذكروا ـ رضياللهعنهم ـ ولم أقف في ذلك على نص.
قال في المسالك ـ بعد نقله للفرق بين الإنسان وغيره من الحيوانات في التبعية فيه دونها ـ : وفي الفرق خفاء إن لم يكن هنا إجماع ، مع أن أبا الصلاح ذهب إلى أنه يتبع الام كغيره من الحيوانات ، انتهى.
وبالجملة فما ذكروه من الفرق لعدم الوقوف على نص فيه لا يخلو من الاشكال.
ويدل على الحكم الأول ـ وهو ما إذا كان الأبوان ملكا لمالك واحد ، فإن الولد لمالك أبويه ـ ما رواه في الكافي (١) عن أبي هارون المكفوف قال : «قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فأعطاني ثلاثين دينارا فقال : اشتر خادما كسوميا ، فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟ فقال : خيرا ، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال له : اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة ، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه ، فأصبت ثلاثة بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله عليهالسلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة ، وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف».
أقول : في القاموس الكسوم : الماضي في الأمور ، وفيه أيضا الشابن : الغلام الناعم وقد شبن ، وشبانة اسم ، ثم قال : والشباني والاشباني ـ بالضم ـ الأحمر الوجه والسبال.
نعم لو شرط أحدهما انفراده بالولد أو الزيادة على نصيبه منه فالظاهر صحة الشرط ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط (٢).
أما لو كان أحد الأبوين حرا والآخر مملوكا فالمشهور أن الولد يتبع الحر
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٧ ح ١.
(٢) سورة المائدة ـ آية ١.