وموردها إنما هو ابن الزوج وبنت المرأة لا مطلق الولد كما تضمنته الروايات الدالة على الجواز من صحيحة العيص وغيرها ، وحينئذ فتلك الروايات الدالة على الجواز إنما يستثني منها هذا الفرد خاصة ، وأما غيره فلا كراهة فيه ، هذا بالنسبة إلى ما ذكروه من الروايتين المتقدمتين حيث إنهما إنما اعتمدا عليهما لصحتهما.
وأما على ما نقلناه من الأخبار كملا فإن التعارض بينهما قد حصل في مطلق الولد ، فإن كلا من روايات المنع وروايات الجواز عدا رواية أبي همام قد اشتملت على مطلق الولد ، ووجه الجمع بينهما حمل المنع على الكراهة ، وحينئذ فيتم ما ذكروه إلا أنهم لا يرتضونه لعدم عملهم بالروايات المذكورة لضعفها باصطلاحهم ، والله العالم.
(ومنها) أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه ، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ (١) في الصحيح عن زرارة قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه».
وخص المحقق في الشرائع الكراهة بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه ، واعترضه في المسالك بأن الرواية شاملة للمتقدمة والمتأخرة.
(ومنها) أن يتزوج الرجل أخت أخيه ، لما رواه الشيخ (٢) عن إسحاق بن عمار قال : «سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه؟ قال : ما أحب له ذلك».
ويدل على الجواز ما رواه في الفقيه (٣) عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليهالسلام : زوج إياها إياه ، أو زوج إياه إياها». وقد مر في الرضاع ما يدل على
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٧٢ ح ١٠٣ وص ٤٨٩ ح ١٧٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٩ ب ٤٢ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٧٢ ح ١٠١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٠ ح ٤.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٧٩ ح ١.