قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين ، فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك ، وتخبرني هل تحل له؟ فإن مولاتك يا سيدي في غم ، الله به عليم : فوقع عليهالسلام في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عما لا تحل له ، والعم والد وعم».
قال الشيخ : هذا الخبر يحتمل شيئين : (أحدهما) ما تضمنه حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كانت للرجل سرية وطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يتزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره ، لمكان وطئه لها ، وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهة ، وأنه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطي أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور.
و (الوجه الآخر) هو أن يكون إنما صار عمها لأن جدتها لما كانت لعبيد ابن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها ، ثم لما أدخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى ، فصارا أخوين من جهة الأم وابني عمين من جهة الأب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها ، فلم يجز أن يتزوجها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه ، لأنه كان يكون ابن عم له لا غير ، وذلك غير محرم على حال ، انتهى.
أقول : لا يخفى أن الاحتمال الأول لا وجه له ، لأن جواب الامام عليهالسلام صريح في أن التحريم إنما هو لصيرورته عما لها ، والصواب الحق إنما هو الثاني.
بقي هنا شيء وهو أن المحقق الشيخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في المسالك بعد أن ذكرا من أدلة المسألة صحيحة إسماعيل بن همام وصحيحة العيص اعترضا على عبارة المتن ، بأنه لو أبدل الابن والبنت بالولد ليشمل الذكر والأنثى كما ورد في صحيحة العيص لكان أجود.
وفيه أن مستند الكراهة في المسألة إنما هي صحيحة إسماعيل بن همام