المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس».
وما رواه في الفقيه (١) عن صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا».
أقول : هذا ما حضرني من أخبار المسألة وقد اشتركت في الدلالة على جواز التزويج بين ولد الزوج وولد المرأة الذين كانوا لها قبل أن يتزوج به ، وإنما اختلف في المناكحة بين أولاد الزوج وأولادها الذين تجددوا بعد مفارقة الزوج لها ، وقد دلت رواية الحسين بن خالد الصيرفي ورواية زيد بن الجهم الاولى وكذا الثانية على المنع من ذلك ، وقد حملها الشيخ ومن تأخر عنه على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز ، واستدل على ذلك بصحيحة إسماعيل ابن همام (٢) لاشتمالها على الكراهة ، وهو جيد وإن كان لفظ الكراهة في الأخبار أعم ، إلا أن ظاهر التعليل المذكور في الرواية مؤذن بذلك ، مضافا إلى ما دل على الجواز.
ومن الأخبار المذكورة في هذا المقام ما رواه الشيخ في التهذيب (٣) عن الصفار عن محمد بن عيسى قال : «كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد : أخبرك يا سيدي ومولاي إن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين ، فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي ، فذكروا أن ابن عبيد
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٢ ح ٧٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٥٣ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٥ ح ٦.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٥٦ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٥ ح ٧.