فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحل لابني أن يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطي وبعد الوطي واحد».
وما رواه في الكافي (١) عن العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٢) عن شعيب العقرقوفي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال : أعد علي ، فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به».
وعن الحسين بن خالد الصيرفي (٣) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن هذه المسألة ، فقال : كررها علي ، قلت له : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها ، فولدت من غيري ولدا ، ولي ولد من غيرها ، فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول : قبل أن يكون لك».
وعن زيد بن الجهم الهلالي (٤) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٩ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٥١ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٣ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٩٩ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٢ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٤ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٩٩ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٢ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٤ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٢ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٤ ح ٤.