وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) في الصحيح أو الحسن قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال : صفقتها طلاقها».
وعن بريد بن معاوية وبكير (٢) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام «قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما».
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه (٣) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «طلاق الأمة بيعها ، أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما ، إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما».
وما رواه في الكافي (٤) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال : «قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : إن الناس يروون أن عليا عليهالسلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إلى علي عليهالسلام أن يشتري يضعها ، فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليهالسلام ، أعلى عليهالسلام يقول هذا».
وما رواه في التهذيب (٥) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام طلاق الأمة بيعها».
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (٦) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨٣ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٤ ب ٤٧ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٨٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٧ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٤ ب ٤٧ ح ٤.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٨٣ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٧ ح ١٣ الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٣ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٨٣ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٤ ب ٤٧ ح ٥.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٠ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٥ ح ٧.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٥ ب ٤٨ ح ١.