كل ما ينقصه بقاؤه كالوسخ الكثير والنتن الغالب ، وطول الأظفار وشعر الإبط والعانة ، وشرب الخمر المؤدي إلى الإسكار ، لأن السكر مانع من تمام الاستمتاع ، وكذا أكل لحم الخنزير ومباشرة النجاسات المنفرة للنفس ، ولا فرق بين قليل السكر وكثيره ، لاختلاف الناس في مقدار ما يسكر ، فربما أسكر القليل منه فينافي المقصود ، لكن قيل : بأنه يشكل هذا الإطلاق بنحو تناول القطرات اليسيرة التي يعلم قطعا عدم إسكارها ، وكذلك إطلاق منعها من استعمال النجاسات إنما يتم على تقدير إيجابه نفرة ، أو على القول بطهارة بدنها كما يعتبره العامة هنا ، أما على قول أصحابنا من نجاستها بدونه ، فلا يظهر وجه المنع من مباشرتها لها مطلقا بل من حيث إنها تنافي الاستمتاع وتوجب نفرة الطبع ، ومثل هذا لا يختص بالكافرة بل تشاركها فيه المسلمة ، حتى أن له منعها من تناول كل ذي رائحة خبيثة توجب ذلك كالثوم والبصل ، وكذا له منعها من الخروج إلى البيع والكنائس وغيرها لمنافاته الاستمتاع الواجب عليها في كل وقت ، كما له منع المسلمة من الخروج إلى المساجد ونحوها من بيوت الأقارب والجيران ، فإن هذا الحكم يشترك بين الزوجات مطلقا ، ولا فرق بين الشابة والمسنة وإن كان المنع في حق الشابة أقوى خوفا من الفتنة ، والله العالم.
البحث الثاني : في كيفية الاختيار :
قالوا : وهو إما بالقول أو بالفعل ، والأول إما بالتصريح أو الكناية.
أما (الأول) فهو كل ما دل من الألفاظ على الإمساك للنكاح ، مثل اخترت نكاحك ، أو اخترت تقرير نكاحك ، أو اخترت بقاءك على النكاح ، ونحو ذلك ، وفي اخترتك وأمسكتك مطلقا إشكال من حيث عدم النكاح ، وعده في الشرائع من الألفاظ الدالة على ذلك.
وأما (الثاني) وهو ما يدل بالكناية ، فهو ما يدل عليه اللفظ بالالتزام كما