ويقرب من هذين الخبرين ما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : «لا يجبر الرجل إلا في نفقة الأبوين والولد ، قال ابن ابي عمير : قلت لجميل : والمرأة؟ قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها» الحديث ،. وحاصل معنى الخبر أنه في العمودين يجبر على النفقة ، وأما في الزوجة فإنها ليست لازمة له لزوم العمودين ، بل يجبر على النفقة أو الطلاق.
ويعضد ذلك ما ورد في خبر رواه في أصول الكافي (٢) في باب سيرتهم عليهمالسلام مع الناس إذا ظهر أمرهم «قال فيه : والرجل ليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة» (٣).
والعلامة في المختلف بعد أن نقل الاستدلال للقول المشهور باستصحاب لزوم العقد ورواية السكوني ، ولابن الجنيد بلزوم الضرر ، والرواية عن الصادق عليهالسلام وعارضها برواية السكوني (٤) قال في آخر كلامه : ونحن في المسألة من المتوقفين.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥١٢ ح ٨ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٩٣ ح ٢٢ وص ٢٩٦ ح ٢٣ وص ٣٤٨ ح ٩٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٤ ح ٤.
(٢) أصول الكافي ج ١ ص ٤٠٦ ح ٦.
(٣) أقول. والحديث المذكور مروي عن أبى عبد الله ـ عليهالسلام ـ أن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وعلى أولى به من بعدي ، فقيل له : ما معنى ذلك؟ فقال : قول النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ من ترك دينا أو ضياعا فعلى ، ومن ترك مالا فلورثته ، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين ـ عليهماالسلام ومن بعدهما ألزمهم هذا ، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم ، وما كان سبب إسلام عامة اليهود الا من بعد هذا القول من رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ وأنهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم. (منه ـ قدسسره ـ).
(٤) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩ ح ٤٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ١٤٨ ح ٢.