«وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» (١) وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) عن السكوني «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا ، فأبى علي عليهالسلام أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا». ولو كان لها الفسخ لعرفها به ليندفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله ، وحجة ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه الصدوق (٣) في الصحيح عن ربعي والفضيل بن يسار «عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ» قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما».
وما رواه في الفقيه (٤) أيضا عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ـ والظاهر أنه ليث المرادي ـ فتكون الرواية صحيحة قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما». والظاهر أن هذه الرواية هي مستند القول الثالث ، وإلى هذا القول ـ بما نقل عن ابن الجنيد ـ مال السيد السند في شرح النافع للصحيحتين المذكورتين ، قال : والروايتان صحيحتا السند ، فيتجه العمل بهما مضافا إلى ما يلزم في كثير من الموارد من الحرج العظيم المنفي بقوله تعالى «وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (٥) والعسر الزائد الذي هو غير مراد لله عزوجل.
أقول : والرواية الأولى قد رواها في الكافي (٦) أيضا عن روح بن عبد الرحيم قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ» الحديث. كما تقدم.
__________________
(١) سورة البقرة ـ آية ٢٨٠.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩ ح ٤٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ١٤٨ ح ٢.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٣ ح ٢.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٦٢ ح ٦١ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٣ ح ١.
(٥) سورة الحج ـ آية ٧٨.
(٦) الكافي ج ٥ ص ٥١٢ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٤ ح ٦.