تنبيهات
الأول : قالوا : لو أصدقها حيوانا حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق إما بمجرد الإطلاق كما هو مذهب الشيخ وجماعة أو بالشرط كما هو القول الآخر صار الجميع مهرا ، فإذا طلقها قبل الدخول رجع بنصف الجميع لأنه هو المهر.
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك من روايتي عبيد بن زرارة (١) وقوله عليهالسلام في الأولى منهما «إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها». ونحوه في الثانية ، وقد تقدم بيان الوجه فيه ، وإطلاق الخبرين المذكورين شامل لما لو وقع الطلاق قبل وضع الحمل أو بعده فإنه يرجع بالنصف في كلتا الحالين ، لأنه قد علق الرجوع بالنصف على حصول الحمل عنده المستلزم لوقوع العقد بعد الحمل ، وهو أعم من أن تضع قبل الطلاق أو بعده ، وبذلك يظهر أن ما وقع لهم في هذا المقام من الاحتمالات والتفريعات والتكلفات ـ كما نقله في المسالك حتى ذهب بعضهم في صورة الطلاق بعد الوضع إلى الرجوع بنصف الأم خاصة وأرش نقصانها ، قال : لأن الحمل زيادة ظهرت بالانفصال عن ملكها ، وبعضهم جعله احتمالا في المسألة ـ كله نفخ في غير ضرام وخروج عما جاء عنهم عليهمالسلام ، والظاهر أنه لم تخطر لهم هذه الأخبار بالبال ، وإنما بنوا على مجرد التخريجات العقلية كما هي عادتهم غالبا.
الثاني : قالوا : لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف اجرة تعلمها ، ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة. وعلل الرجوع بنصف الأجرة في الموضعين المذكورين بأنه (في الأول) يتعذر تعليمها نصف الصنعة خاصة ، إذ ليس للنصف حد يوقف عليه أو لا نصف لها مطلقا فينزل ذلك منزلة
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٦ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٥٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣ ح ١.