وما رواه في الكافي (١) في الصحيح كما عن ابن رئاب عن ابي بصير وهو مشترك إلا أن الأظهر عندي عده في الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه عن ابي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج قلت : فإنه يتزوج عليها أمة؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها مما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم» (٢).
وما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ، ولم يستأمرها ، قال : ويفرق بينهما ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ ح ١١ ، والتهذيب ج ٧ ص ٤٤٩ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٠ ح ١.
(٢) أقول : ومما يدل على كونهم مماليك للإمام عليهالسلام صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال : لا ، لأنه أهل الكتاب مماليك الإمام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة ، ثم قال : قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني ، فأراد الرجل من المسلمين تزويجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعد من النصراني أربعة أشهر وعشرا. (منه ـ قدسسره ـ). وما رواه ـ قدسسره ـ موجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٢٦ ، الكافي ج ٦ ص ١٧٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٧ ح ١.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٢٤١ ح ٨ ، التهذيب ج ١٠ ص ١٤٤ ح ٣ ، الوسائل ج ١٨ ص ٤١٥ ب ٤٩ ح ١.