قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول» ، أقول : في التهذيب «أمة» مكان «ذمية».
وما رواه في الفقيه (١) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام «في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ، ويضرب ثمن الحد اثنى عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ بالسوط بالنصف فيضرب به».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) عن أبى مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم قد كان تحت طلحة يهودية».
وعن محمد بن مسلم (٣) في الموثق عن ابى جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلىاللهعليهوآله».
وما رواه في الكافي (٤) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة؟ فقال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث».
وعن سماعة (٥) في الموثق قال : «سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ ح ٥ ، الوسائل ح ١٤ ص ٤١٩ ح ٣.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٣٥٧ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٢.