التاسع والعاشر وقوله «تزوج امرأة فوجد بها قرنا». وقوله في الخبر الحادي عشر «يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء». ومثله الخبر الثالث عشر والخامس عشر.
وبالجملة فإن هذه الأخبار كما ترى ظاهرة في تقدم العيب على العقد ، وما أجمل منها وهو الأقل يمكن حمله على ما دلت عليه هذه الأخبار من التقدم ، وعلى هذا فتبقى أصالة لزوم العقد سالمة من المعارض ، وبه يظهر قوة القول المشهور بين المتأخرين ، إلا أنه بعد لا يخلو من نوع توقف ، والمشهور في كتب الأصحاب انحصار الخلاف في هذه المسألة في القولين المذكورين ، وربما يظهر من ابن الجنيد هنا قول ثالث على ما نقله في المسالك ، وهو ثبوت الفسخ بالجنون المتجدد ، وإن كان بعد الدخول كما تقدم في الرجل لأنه قال : ولو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما إلا الجنون فقط ، فجعل الجنون موجبا للخيار في كل من الزوجين وإن حدث بعد الدخول ، لأنه كما تقدم نقله عنه آنفا شرك في العيوب التي ذكرها بين الرجل والمرأة ، ومفهوم عبارته المذكورة أيضا ثبوت الخيار بباقي العيوب لو حدث قبل الدخول كقول الشيخ ـ رحمة الله عليه.
المسألة الثانية : قد ذكر الأصحاب لخيار الفسخ هنا أحكاما (منها) الفورية ، والمشهور في كلامهم من غير خلاف يعرف أن الخيار المذكور هنا فوري للرجل كان أم للمرأة ، فلو علم من له الخيار ولم يبادر بالفسخ لزم العقد ، وعلل مع ذلك بأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ ، وهو يحصل بذلك فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به.
واعترف في المسالك بأنه ليس لهم نص في ذلك بالخصوص. وقال سبطه في شرح النافع : وفي بعض الروايات دلالة عليه ، ثم إنه إن كان العيب ظاهرا متفقا عليه لا نزاع فيه بينهما فالفورية معتبرة في الفسخ ، وإن توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم ، فإذا ثبت صار الفسخ فوريا.
و (منها) أن الفسخ المذكور ليس بطلاق ، لأن الطلاق يفتقر إلى لفظ خاص