وشروط مقررة لا دليل على اعتبارها هنا ولا قائل بها ، فلا يعد من الثلاث المحرمة ، ولا ينتصف به المهر كما ينتصف بالطلاق إلا في صورة خاصة خرجت بنص خاص ، وهي الفسخ بالعنة كما تقدم.
و (منها) أن المشهور أنه لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، سواء كانت في المرأة أو الرجل ، بل لكل من المرأة والزوج التفرد بالفسخ في موضع يجب له الخيار إلا في العنة ، فإنه يفتقر لضرب الأجل ، وغاية ما يفهم من النصوص أن الفسخ حق ثابت لكل من الزوجين في مورده ، فمتى اختاره فسخ به.
ومن الأخبار الدالة على كل من الحكمين الأخيرين رواية علي بن أبي حمزة (١) الواردة في الجنون ، وفيها «لها أن تنزع نفسها متى شاءت». وفي روايات الخصاء «يفرق بينهما» وهو خطاب لمن له قوة يد في الأمر والنهي مطلقا ، وكناية عن انفساخ النكاح إذا لم ترض به ، وفي بعض روايات العنن أنه بعد مضي السنة «إن شاءت تزوجت وإن شاءت أقامت» وفي بعض «تفارقه إن شاءت» وفي بعض «فإن أتاها في ضمن السنة وإلا فارقته» وفي بعض أخبار عيوب المرأة «ترد على أهلها من غير طلاق» وهو صريح في نفي الطلاق ومثله في كتاب الفقه الرضوي مما تقدم قوله «يردها إلى أهلها بغير طلاق» وفي جملة منها «يرد النكاح من البرص والجنون» ونحو ذلك مما ذكر في تلك الأخبار ، والجميع كما ترى ظاهر في أنه ليس بطلاق ، ولا يفتقر إلى الحاكم الشرعي بوجه.
وأما ما اشتمل عليه بعض تلك الأخبار من قوله «إن شاء طلق وإن شاء أمسك» فالمراد بالطلاق هنا كما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ الرد والسراح المذكوران في غير هذا الخبر.
وبالجملة فالحكم بالنسبة إلى النظر في الأخبار مما لا شك فيه ومما يدل
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥١ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٨ ح ١٩ ، الفقيه ص ٣٣٨ ح ٣.