الثاني : لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين وبين الام والبنت في الملك ، ولا إشكال ، إنما يحرم ذلك في العقد أو الوطي على التفصيل الذي تقدم في مسائل المقصد الثاني فيما يحرم جمعا من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة ، وكذا يجوز أن يملك موطوءة الأب كما يجوز للأب ملك موطوءة الابن ، فإنه كما لا يمتنع أن ينتقل إلى الأب أو الابن مال الآخر كذلك لا يمتنع أن ينتقل إليه مملوكته ، وإن كان قد وطأها المالك الأول ، وإنما يحرم على كل واحد منهما وطئ من وطأها الآخر لعموم قوله عزوجل «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» (١).
وبالجملة فإن تحريم الوطي لا يقدح في صحة التملك كما لو تملك بعض من يحرم عليه بالنسب.
الثالث : إذا بيعت الأمة ولها زوج فإن أجاز المشتري النكاح لم يكن له فسخه بعد ذلك ، لأن الذي له شرعا هو الخيار ، فإذا أجاز سقط حقه ، ولزم النكاح ، وكذا لو علم وسكت ولم يعرض له ، لما عرفت آنفا من أن الخيار فوري ، فإذا أعرض بعد علمه بطل خياره ، وإن لم يجز النكاح انفسخ العقد ، وجاز للمشتري نكاحها ، إلا أنه لا يحل له إلا بعد العدة ، وهي قران ، أو شهر ونصف على قول إن كانت لم تحض ومثلها تحيض ، وقيل : يكفي الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما.
وجه الأول : إطلاق الطلاق على هذا البيع في كثير من الأخبار المتقدمة لكونه سببا في التسلط على الفسخ ، فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى ، كذا ذكره في المسالك ، وفيه ما عرفت آنفا من أن غاية ما تدل عليه هذه العبارة في الأخبار هو المشابهة للطلاق ، ويكفي في ذلك مجرد التسلط به على الفسخ كما يشير إليه قوله في صحيحة بريد وبكير المتقدمة «فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما» وهو لا يستلزم كونه طلاقا لو وقع ، بحيث يترتب عليه ما يترتب على الطلاق من الأحكام التي من
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٢٢.