معتبر فيه ، وإنما هو بعض ما يترتب عليه ، فلو جعلاه لحظة واحدة مضبوطة صح ويترتب عليه حكم العقد من إباحة النظر ، وتحريم المصاهرة كالأم ونحو ذلك مما يترتب على صحة العقد وإن كان المقصود ذلك ، لأنه أحد الأغراض المقصودة من النكاح بالعقد إذ لا يعتبر في العقد قصد جميعها ولا أهمها في صحته ، ولا فرق في ذلك بين كون الزوجة في محل الاستمتاع وعدمه. انتهى ، وهو جيد.
وفيه رد على ما زعمه بعض الأفاضل المعاصرين من بطلان العقد لو وقع لمجرد التحليل وجواز النظر إلى ابنة المعقودة أو أمها ونحو ذلك ، وقد بسطنا الكلام معه في ذلك في كتابنا الدرر النجفية.
وكذا قوله «في محل الاستمتاع وعدمه» فيه رد على المحقق الشيخ على ـ رحمهالله ـ كما ذكرناه ثمة ، ويجوز جعل المدة بعض يوم إذا كان مضبوطا إما بغاية معروفة كالزوال وغروب الشمس أو بمقدار معين كنصف يوم ، ثم إن اتفق معرفتهما ذلك عملا بما علماه ، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة العارفين بذلك وظاهرهم اشتراط العدالة في المخبر ، وهل يشترط التعدد كالشهادة أو لا ، فيكون من باب الخبر؟ وجهان ، قالوا : ولا يشترط ذكر وقت الابتداء ولا العلم به ، حيث جعلاه إلى الزوال أو الغروب ونحو ذلك بل أوله وقت العقد كيفما اتفق.
الثالث : المشهور في كلام الأصحاب (١) أنه لا يجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه ، ولو أطلق اقتضى الاتصال ، وقيل بعدم جواز الانفصال ، واختاره السيد السند في شرح النافع حيث قال في الكتاب المذكور : وهل يعتبر في المدة الاتصال أم يجوز جعلها منفصلة عن العقد؟ قولان ، أظهرهما الأول ، لأن
__________________
(١) أقول : من فروع المسألة ما لو كانت المرأة ذات بعل مدة معينة وأراد الغير تزويجها شهرا معينا بعد انقضاء أجل الزوج الأول وعدتها منه فإنه يصح النكاح بمقتضى ظاهر الخبر ، وكذا لو لم تكن ذات بعل وقت العقد ، وأرادت التزويج في المدة التي بين وقت العقد وبين الشهر المعين بحيث تتم عدتها وأجلها قبل ذلك الشهر ، فإنه يجوز بمقتضى ظاهر الخبر أيضا. (منه ـ قدسسره ـ).