الآخر بحيث لا يتفقان على أمر ، وهو هنا كذلك ، فإن كلا من العقدين مغاير للآخر في الأحكام وما يترتب عليه في المقام ، فإذا ادعى أحدهما الدوام والآخر المتعة ، فكل منهما يدعي ما ينفيه صاحبه ، كما إذا ادعى أنه باعه هذا الثوب ، فقال الآخر إنما بعتني هذا الثوب إشارة إلى ثوب آخر ، فإن الحكم التحالف ، وأما ترتب ذلك على المسألة المتقدمة والخلاف فيها كما ذكره ـ قدسسره ـ وقبله العلامة في المختلف أيضا فلا أعرف له وجها.
قال في المختلف : قال ابن البراج : إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد ، فادعى أحدهما أنه متعة ، كان على مدعي المتعة البينة وعلى المنكر اليمين ، لأن الزوج إن ادعى المتعة كان مدعيا لما يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك ، وإن ادعت المرأة ذلك كانت مدعيه لما تملك نفسها معه بغير طلاق وما أشبهه ، والمعتمد أن نقول إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام ، فالقول قول مدعي الدوام لأن الآخر يدعي زيادة ، فالقول قول من ينكرها وإن كان الإهمال يقتضي الإبطال ـ كما اخترناه نحن ـ فالوجه أنهما يتحالفان ويفسخ النكاح ، لأن كلا منهما مدع ، فالقول قول المنكر بيمينه. انتهى ، وأنت خبير بما في كل من القولين بعد التأمل فيما قدمناه ، والله العالم.
الثاني : من المواضع المتقدم ذكرها : قد عرفت أنه لا بد من اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة والنقصان كقدوم المسافر وإدراك الثمرة كغيره من الآجال ، ويشير إليه ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة إلى أجل معلوم ، وقوله في الخبر الثامن «الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما» فإن الجميع ظاهر في أنه لا بد من أن يكون الأجل محدودا ، وكذا لا تقدر له في جانب القلة والكثرة ، فلو قدره بوقت لا يعيش إليه لم يضر ، لأن الموت قبله غير قادح في صحته شرعا ، وكذا في جانب القلة بما لا يمكن فيه الجماع لم يقدح في صحته لأنه لا ينحصر صحته في الجماع.
قال في المسالك : ولا يشترط أن يكون بقدر يمكن فيه الجماع ، لأنه غير