بالتقريب الآتي ذيلهما.
و (ثالثها) إن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشتراطه ، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط ، أما عدم اقتضائه الإرث بدون الشرط فللأدلة المتقدمة ، وأما ثبوته مع الشرط فلعموم «المسلمون عند شروطهم» (١). اختاره الشيخ وأتباعه إلا القاضي ابن البراج ، وبه قطع المحقق والشهيدان ، وستأتي الأخبار الدالة عليه إن شاء الله تعالى.
و (رابعها) عكسه ، وهو أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شيء ، ولو اشترطا ثبوته كان اشتراطا لما يقتضيه العقد ، وإلى هذا القول ذهب المرتضى وابن أبي عقيل ، أما ثبوت التوارث مع انتفاء شرط السقوط ، فلعموم الآية (٢) ، وأما السقوط مع الشرط ، فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» وقد استدل عليه أيضا بموثقة محمد بن مسلم (٣) الآتية إن شاء الله تعالى.
والواجب نقل ما وصل إلينا من روايات المسألة ، ثم الكلام فيها بما وفق الله سبحانه فهمه منها.
الأول : ما رواه في الكافي (٤) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان ، وإن لم يشترط لم يكن».
ورواه الحميري في قرب الاسناد (٥) عن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال في الكافي بعد نقل الخبر المزبور : وروى أيضا «ليس بينهما ميراث
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧ ح ٨٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ٩.
(٢) سورة النساء ـ آية ١٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٦٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٤.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٦٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٦٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٥ ح ١.
(٥) قرب الاسناد ص ١٥٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٥ ح ١.