لا بشرط شيء ، وهذا القول لابن البراج ، واستند فيه إلى عموم الآية الدالة على توريث الزوجة (١) ، وهذه زوجة ، فترث كسائر الزوجات ، ويدل على كونها زوجة آية «إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» (٢) وملك اليمين منتف عنها قطعا ، فلو لم تثبت كونها زوجة لزم تحريمها ، وعدم حلها كما تدعيه العامة من الآية.
وفي هذا القول طرح للأخبار بجملتها ، ولعله إما بناء من قائله على أنها قد تعارضت فتساقطت ، أو كونها خبر واحد لا يخصص عموم القرآن ، أو الطعن في السند بالضعف ، إلا أن الثالث بعيد ، لتفرعه على هذا الاصطلاح المحدث ، وهو غير معمول عليه عند أمثال هذا القائل من المتقدمين.
قيل : ولقد كان هذا القول بالسيد المرتضى أنسب ، وبأصول أليق ، لكنه ـ رحمهالله ـ عدل عنه لما ظنه من الإجماع على خلافه.
و (ثانيها) عكس القول المذكور ، وهو أنه لا توارث فيه من الجانبين ، سواء شرطا التوارث أو عدمه ، أو لم يشترط شيئا منهما ، ذهب إليه أبو الصلاح وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه ، وابنه فخر المحققين ، والمحقق الشيخ علي ، والظاهر أنه مذهب أكثر المتأخرين ، تمسكا بأصالة العدم ، لأن الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل ، ومطلق الزوجية لا يقتضي استحقاق الإرث ، لأن من الزوجات من ترث ، ومنهن من لا ترث ، والرواية سعيد بن يسار (٣) الآتية إن شاء الله تعالى ـ ونحوها رواية عبد الله بن عمر (٤) الآتية أيضا إن شاء الله تعالى
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ١٢.
(٢) سورة المؤمنون ـ آية ٦.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٦٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ٧.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٦٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ٨ ، وفيهما «عبد الله بن عمرو».