وخالف في ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار ، فقال : بأنه رق ، قال في النهاية : ومتى جعله في حل من وطئها ، وأتت بولد كان لمولاها وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه ، وإن شرط أن يكون حرا كان على ما شرط ونحوه في المبسوط وكتابي الأخبار ، ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار والانظار.
فمما يدل على القول المشهور ما رواه في الكافي (١) عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام «في الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنه قد أولدها ، قال : يضم إليه ولده ، فترد الجارية على مولاها ، قلت : فإنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد حلله منها فهو لا يأمن ذلك».
وما رواه الشيخ (٢) في الموثق عن إسحاق بن عمار قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحل جاريته لأخيه؟ أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه».
وعن عبد الله بن محمد (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له ، قلت : فإنها قد ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، واني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه أن يمن عليه فيهبها له». أقول : يعني إذا جاءت بولد.
ومما يدل على القول الآخر ما رواه الصدوق ـ رحمة الله عليه ـ والشيخ (٤) عن ضريس بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «الرجل يحل لأخيه جاريته
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٧ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٠ ح ٤ وما في المصادر اختلاف يسير مع ما نقله ـ قدسسره.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٧ ح ٢٣ و ٢٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤١ ح ٧ و ٦.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٨ ح ٢٦ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ ح ٢٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٠ ح ١.