أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ، ولم يبينوا له ، قال : لا تردد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها».
الثالث : ما رواه الشيخ في التهذيب (١) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل».
الرابع : ما رواه عن زيد الشحام (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا».
الخامس : ما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن رفاعة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال رفاعة : وسألته عن البرصاء؟ قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها» (٤).
السادس : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال في الرجل إذا.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٤ ح ١٠.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٦ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٤ ح ١١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٠ ح ٢.
(٤) أقول وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر الرواية من كتاب البزنطي عن الحلبي «قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن البرصاء ، قال : قضى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في امرأة زوجها وليها». الحديث كما في الأصل. (منه ـ قدسسره ـ).
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ١٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٧ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٨ ح ٢.