ومنها هذا الخبر دلت على أن الأمر بيد السيد ، ويظهر من هذا الخبر حمل تلك الأخبار الدالة على أن الطلاق بيد العبد على التقية كما سيجيء ذكره ان شاء الله تعالى.
وحاصل المعنى في الخبر المذكور أنه إن كان الذي زوجه المولى إماميا عارفا بمذهب الإمامية في جواز نزع المولى أمته متى أراد ، فللمولى نزعها منه وأخذ نصف الصداق ، لأنه إنما تزوجها قادما على ذلك ، وإن لم يكن إماميا عامله بمقتضى مذهبه من عدم جواز النزع ، بل يكون الطلاق بيد العبد لا اختيار للمولى فيه ، هذا حاصل المعنى فيه ، ومنه يفهم حمل تلك الأخبار الدالة على ما هو المشهور من أن الطلاق بيد العبد على التقية إلا أنه لا قائل بذلك كما سيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى ، والله العالم.
المسألة الثالثة : قد تقدم في الموضع الثاني من المسألة الأولى الكلام فيما لو زوج السيد عبده بحرة ثم باعه من أنه هل للمشتري الخيار في الفسخ كما هو المشهور أم لا ، كما ذهب إليه ابن إدريس وجميع من تأخر عنه ، وأوضحنا ما اقتضته الأدلة في المسألة.
بقي هنا خلاف آخر في المهر ، وتفصيل الكلام فيه أنه لا إشكال في أن السيد إذا زوج عبده لزمه المهر ، إلا أنه متى باعه بعد الدخول فقد استقر المهر ولزم السيد كملا ، وإن باعه قبل الدخول فالذي صرح به الشيخ وجماعة هو تنصيف المهر ، لما تقرر في نظيره من أن الفرقة قبل الدخول توجب تنصيف المهر كالطلاق.
ويؤيده تأكيدا هنا رواية علي بن أبي حمزة (١) عن أبي الحسن عليهالسلام «في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ،
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٨٥ ح ١٥٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٥ ب ٧٨ ح ١.