وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فإن جاءت بولد؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى».
قال في المسالك : وينبغي أن يكون العمل بها لصحتها ، وربما حملت على ما إذا طابق العشر أو نصفه المهر المثل ، وهو بعيد ، ومن الجائز اختصاص الأمة بهذا الحكم وجعل مهر المثل للحرة أو للأمة أيضا في غير موضع النص. انتهى وهو جيد ، فإن الرواية لا معارض لها في المقام إلا ما ذكروه من تلك التعليلات مع إمكان الجمع بما ذكره ـ رحمهالله ـ وتخرج صحيحة الفضيل المتقدمة مؤيدا لذلك.
الثاني : في حكم الولد ، وقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف فيه بالحرية والرقية ، ونقل في المسالك القول بالرقية عن الشيخ وأتباعه واختاره المحقق في الشرائع ، مع أنه قد حكم في سابق هذه المسألة أن الولد مع الشبهة الجارية على الأب يكون حرا ، وإن لزمه فكه بالقيمة ، وما نحن فيه من قبيل ذلك ، لأن المفروض اشتباه الحال عليه كما عرفت.
وبالثاني من القولين المذكورين صرح السيد السند في شرح النافع واستدل على القول بالرقية بحسنة زرارة (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها ، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، فقال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده».
وعد هذه الرواية في الحسن بناء على رواية الشيخ لها في التهذيب عن عبد الله بن يحيى ولكن الذي في الكافي إنما هو عبد الله بن بحر مكان عبد الله بن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٠ ح ٥٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٨ ح ٣.