تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط.
وأنكر ابن إدريس ذلك وخص اللزوم بما اشتمل عليه العقد ، وعليه كافة المتأخرين ، وربما قيل بأن ما دل على الوفاء بالشرط كما يشمل الشرط الذي في العقد يشمل ما تقدم وما تأخر عنه أيضا ، إلا أن يدعى منع صدق اسم الشرط على غير ما لم يذكر في العقد.
والذي وقفت من الأخبار في هذا المقام ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن محمد ابن مسلم في الموثق قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح».
وعن ابن بكير (٢) في الموثق أو الحسن قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز» الحديث.
وما رواه في الكافي (٣) عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» (٤) فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به».
وعن ابن بكير في الموثق (٥) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اشترطت على
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٥٦ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٦٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٩ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥٦ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٢ ح ٥٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٨ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥٦ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٩ ح ٣.
(٤) سورة النساء ـ آية ٢٤.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٥٦ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٣ ح ٦٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٨ ح ١.