المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح».
وقال الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (١) بعد أن ذكر أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها أربعة أوجه إلى أن قال : «والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ، وإذا كانت خالية من ذلك قال لها : وتمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاح غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذا ، وبين المهر والأجل على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما ، فإذا أتممت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول الأول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما بقي دينا عليك ، وقد حل لك وطؤها». انتهى.
ونقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار (٢) عن خبر المفضل الوارد في الغيبة قال : «وفيه قال المفضل للصادق عليهالسلام : يا مولاي فالمتعة؟ قال : المتعة حلال طلق ، والشاهد فيها قول الله عزوجل ، ثم ساق كلاما طويلا إلى أن قال : قال المفضل : يا مولاي فما شرائط المتعة؟ قال : يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه ، قال : قلت : يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة ، وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها ، وأن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو عدة ، فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل ، وإن خلت فيقول لها : متعيني نفسك على كتاب الله عزوجل
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٣٢ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٩ ب ١٤ ح ٢.
(٢) البحار ج ١٠٣ ص ٣٠١ ح ١١ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٢ ب ٣٢ ح ١.