وعن عبد الحميد بن عواض (١) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها».
وعن غياث بن إبراهيم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج بعاجل وآجل؟ قال : الأجل إلى موت أو فرقة».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٣) عن عبد الحميد الطائي قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا عليك».
ورواه الكليني (٤) في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد.
وعن عبد الحميد بن عواض (٥) في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة أتزوجها أيصلح أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين عليك».
ورواه الكليني (٦) أيضا مثله.
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي (٧) عن آبائه عن علي عليهالسلام «أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليهالسلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها» (٨).
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٤ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٨ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٨١ ح ١١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٧ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ٩.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤١٣ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ٩.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٨ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ١٠.
(٦) الكافي ج ٥ ص ٤١٣ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ١٠.
(٧) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٨ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ١١.
(٨) أقول : هذا الخبر على ظاهره لا أعلم به قائلا. (منه ـ قدسسره ـ).